السيد عبد الأعلى السبزواري

77

جامع الأحكام الشرعية

يصب عليها الماء مما يوجب الرطوبة فيها فتطهر وإن أشرقت عليها الشمس وجففتها . ( مسألة 243 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق عليه ، والمسمار الثابت في الأرض بحكم الأرض بخلاف ما إذا قلع كما أنّ الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزء من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس بخلاف ما إذا لم تكن معدودة من الأرض . ( الرابع ) : الاستحالة إلى جسم آخر طاهر فتطهر الخشبة المتنجسة لو أحالتها النار رمادا أو الماء المتنجس لو صار بخارا وكذا الدود المستحيل من الميتة أو العذرة أو الحيوان المتكوّن من نجس أو متنجس . ( الخامس ) : الانقلاب فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها أو بعلاج ما لم يتنجس الخمر بنجاسة خارجية أخرى . ( السادس ) : الانتقال فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزء منه كما لو امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص لأنّه يقال دم البرغوث عرفا . نعم ، لو لم يعد جزءا من المنتقل إليه كدم الإنسان الذي يمصه العلق فعلا فهو باق على النجاسة . ( السابع ) : ذهاب الثلثين فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته . ( الثامن ) : الإسلام فإنّه مطهّر للكافر وأجزائه كشعره وظفره وملابسه الملبوسة فعلا . ( التاسع ) : التبعية فلو أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة أبا كان الكافر أم جدّا أم أمّا وكذا أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلًّا وكذا يد الغاسل للميت والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة بخلاف بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل . ( العاشر ) : زوال عين النجاسة عن جسم الحيوان وبواطن الإنسان